أبي بصير
19
مسند أبي بصير
سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلّاأن يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه . « 1 » 29 - - 29 . الكافي : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن حيّةٍ دخلت جباً فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إن وجد ماءً غيره فليهرقه . « 2 » 30 - - 30 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : فضل الحمامة والدجاج لا بأس ، والطير . « 3 » 31 - - 31 . التهذيب : ما أخبرني به الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به . قلت : فالعقرب ؟ قال : ارقْه . « 4 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 ( باب في المياه وأحكامها ، ح 33 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 20 ( كتاب الطهارة ، باب 9 في حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 163 ( كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب الأسئار ، ح 7 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 73 ( كتاب الطهارة ، باب النوادر ، ح 15 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ( باب في المياه وأحكامها ، ح 21 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 172 ( كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الأسئار ، ح 3 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 9 ( كتاب الطهارة ، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 228 ( باب المياه وأحكامها ، ح 42 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 166 ( كتاب الطهارة ، باب 4 من أبواب الأسئار ، ح 1 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 230 ( باب في المياه وأحكامها ، ح 47 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ( كتاب الطهارة ، باب فيما ليس له نفس سائلة يقع في الماء ويموت ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 172 ( كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الأسئار ، ح 5 ) .